عبد الرزاق الصنعاني

411

المصنف

قال : إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه ( 1 ) . ( 15737 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحا كان يقول : إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم ، قال الشعبي : فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود ( 2 ) ، وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث فهو غريم ( 3 ) ، قال الثوري : وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم ( 4 ) . ( 15738 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : كتب ( 5 ) عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة : إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط ، قال : فاتبع ( 6 ) على نافع بن علقمة أن يراجعه أنهم إذا يتحيلون ويعتلون ، قال : ففعل ، قال : فكتب عبد الملك : أنت أبصر بالذي يصلحكم ، فعليكم بالذي يصلحكم . ( 15739 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عطاء

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري عن المسعودي ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله 10 : 325 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق يزيد عن إسماعيل بمعناه 10 : 324 . ( 3 ) رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أيضا ، وقد ذكرنا لفظه من عند ( هق ) وقد تقدم أن المصنف رواه عن الثوري بإسناد أقوى من هذا . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق يزيد بن هارون عن سفيان 10 : 324 . ( 5 ) في ( ص ) ( كاتب ) خطأ . ( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فأشير ) أو ما في معناه .